تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة » « 1 » . ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج في الصحيح قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : « كان علي ( ع ) إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحدّ » « 2 » . ويدلّ عليه أيضاً روايات كثيرة وهي الرواية 1 و 7 و 8 و 10 و 11 و 15 و 22 و 32 و 24 و 25 من ذلك الباب بعينه ، كثير منها واردة في الرجل والمرأة الأجنبيين وكثير منها في الرجلين والمرأتين أو في المرأتين فقط ، وفيها روايات معتبرة صحيحة ، وفي غير هذا الباب أيضاً توجد روايات تدلّ عليه أيضاً كما أشرنا إليه . ولكن أظهرها ثبوتاً الزنا واللواط بهذه الأمارة ، ففي حديث عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) : سمعته يقول : « حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد » « 3 » . وقوله : « حدّ الجلد في الزنا » شاهد على ما ذكرنا . وكذا ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : « إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت عليهما بذلك بيّنة ولم يطلع منهما على سوى ذلك جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة » « 4 » . وحينئذٍ يخالف المذكور لما هو المشهور المعروف ، ويدلّ عليه الروايات من أنّه لا يثبت الزنا إلا بمشاهدة أربعة رجال كالميل في المكحلة « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 85 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 86 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 90 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 22 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 87 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 9 . ( 5 ) . الصحيح هو المُكْحُلَة وأنّ المكْحَل هو الميل الذي يكحل به .