تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
شرح
1 - ما عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : سألته عن رجل قتله القصاص ، له دية ؟ فقال : « لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد » ، وقال : « من قتله الحدّ ، فلا دية له » . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) وذكر نحوه « 1 » . لا يخفى أنّهما روايتان فإنّ راوي إحداهما عن أبي عبد الله ( ع ) ، هو أبو الصباح الكناني والأخرى زيد الشحّام . وإنّ الرواية صحيحة سنداً ومطلقة دلالة تشمل حدّين من حدود الله هما القصاص والتعزير . 2 - وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلّى بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : « من قتله القصاص أو الحدّ لم يكن له دية » « 2 » . 3 - وبإسناده عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عمّن أقيم عليه الحدّ ، أيقاد منه أو تؤدىّ ديته ؟ قال : « لا ، إلا أن يزاد على القود » « 3 » . 4 - عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له » « 4 » . 5 - « دعائم الإسلام » عن أمير المؤمنين ( ع ) أنّه قال : « من أقيم عليه حدّ فمات فلا دية ولا قود » « 5 » ، في المصدر زيادة « فيه » بعد قوله : « فلا دية » . 6 - وعنه ( ع ) أنّه قال : « من مات في حدّ أو قصاص فهو قتيل القرآن ، فلا
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 63 : 29 - 64 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص النفس ، الباب 24 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 65 : 29 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص النفس ، الباب 24 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 65 : 29 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص النفس ، الباب 24 ، الحديث 7 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 65 : 29 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص النفس ، الباب 24 ، الحديث 9 . ( 5 ) . مستدرك الوسائل 233 : 18 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب قصاص النفس ، الباب 22 ، الحديث 2 .