تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
شرح
هذا ، وقد صرّح الأصحاب في باب الزنا بجواز شهادة ثلاثة رجال مع امرأتين ، بل يظهر منهم أنّه مشهور شهرة عظيمة ، بل ادّعي الإجماع عليه ، لبعض الروايات المعتبرة الواردة في هذا الباب « 1 » . ولكن ليس في اللواط رواية تدلّ على جواز ذلك ، والعموم المستفاد من غير واحدة من الروايات هو عدم جواز شهادة النساء في الحدود ، ففي رواية غياث بن إبراهيم : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود » « 2 » . إلى غير ذلك من الروايات « 3 » المصرّحة بذلك ، ولا يجوز قياس اللواط على الزنا واستثناء بعض الفروض منه لا سيّما بعد كون الأمر في الزنا أشدّ منه . نعم ، في بعض الروايات الواردة في أبواب الشهادات إطلاق في بادئ النظر من جهة كفاية شهادة ثلاثة رجال وامرأتين في ثبوت الرجم مطلقاً ، فعن عبد الله بن سنان عن الصادق ( ع ) : « يجوز في ذلك ( أي الرجم ) ثلاثة رجال وامرأتان » « 4 » وكذا ما رواه زرارة عنه « 5 » ، وهكذا ما رواه الحلبي عن الصادق ( ع ) « 6 » وأبو الصباح الكناني عنه ( ع ) « 7 » وزيد الشحّام « 8 » . وظاهرها عامّ يشمل كلّ مورد فيه الرجم ومنه اللواط . ولكن دعوى انصرافها إلى خصوص الزنا غير بعيد ، ولا أقلّ من أنّه من
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 352 : 27 - 354 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 7 و 10 و 11 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 358 : 27 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 29 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 358 : 27 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 30 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 354 : 27 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 10 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 354 : 27 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 11 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 351 : 27 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 3 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 357 : 27 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 25 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 359 : 27 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 32 .