شرح
مضافاً إلى أنّ محلّ الكلام من أوضح مصاديق قاعدة الدرء بالشبهات ، فلا يجوز إقامة الحدّ بمجرّد شهادة رجلين كما لا يخفى .
وكيف يصحّ التمسّك بما دلّ على كفاية شهادة اثنين في كلّ واقعة إلا ما خرج بالدليل ، مع هذه الفتاوى والقرائن الدالّة عليها ؟
هذا ما ذكره صاحب « التحرير » في ذيل المسألة من وجوب جامعية الشهود لشرائط القبول ، وهو واضح لا يحتاج إلى بحث ، لأنّ إطلاق إقامة الشهود في كلّ مورد منصرف إلى ذلك .