تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
الحكم حاصل ولو بإدخال بعض الحشفة لإطلاق الإيقاب في روايات الباب ، وهو صادق على الجميع ، ومثله ما يحكى عن « كشف اللثام » ، فيتحقّق الحكم وإن لم يجب الغسل ، ولكن يظهر من محكيّ « الروضة » و « الرياض » اعتبار جميع الحشفة ، وقد يُدّعى أنّ الظاهر الاتّفاق على ذلك . والإنصاف أنّ الأخذ بالإطلاق مشكل لاحتمال انصرافه عن البعض وابتناء الحدود على الدرء بالشبهات .

الأمر الثاني : طريق ثبوت هذا الموضوع

أمّا طريق ثبوت هذا الموضوع بكلا شقّيه - الإيقاب والتفخيذ - فقد عرفت تصريح صاحب « التحرير » عدم ثبوته إلا بأحد شيئين : 1 - الإقرار أربع مرّات . 2 - شهادة أربعة رجال بالمعاينة . أمّا الأوّل فقد ادّعى صاحب « الجواهر » قطع الأصحاب به « 1 » . وفي « كشف اللثام » أيضاً التصريح بقطع الأصحاب به « 2 » . وفي « الرياض » أيضاً التصريح بعدم وجدانه الخلاف فيه « 3 » . وعمدة ما يدلّ على هذا الحكم هو صحيحة مالك بن عطيّة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « بينما أمير المؤمنين ( ع ) في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين إنّي أوقبت على غلام فطهّرني ، فقال له : يا هذا إمض إلى منزلك لعلّ مراراً هاج بك . فلمّا كان من غد عاد إليه ، - فقال مثل قوله الأوّل
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 276 : 41 . ( 2 ) . كشف اللثام 496 : 10 . ( 3 ) . رياض المسائل 497 : 13 .