تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
بإقامة الحدّ عليه سرّاً وإقامة الحدّ عليها جهراً » « 1 » . وهل هذا نقل بالمعنى من الرواية الثانية باجتهاده ، أو رواية أخرى ؟ لا يبعد الأوّل . وعلى كلّ حالٍ ، فقد حملها جماعة من الأصحاب على شكّ الرجل وتفريطه في التأمّل « 2 » ، بحيث لا يصدق عليه عنوان الشبهة ، هذا ولو كان كذلك لم يكن وجه لإجراء الحدّ عليه سرّاً ، بل وجب ذلك جهراً . ومن « نكت النهاية » ، أنّه أراد إيهام الحاضرين الأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرّاً ولم يقم الحدّ عليه استصلاحاً وحسماً للمادّة لئلا يتّخذ الجاهل الشبهة عذراً « 3 » . ولا يخفى ما فيه من التكلّف ، والأولى ردّ علمه إلى أهله والاكتفاء في الإعراض عنه بضعف السند ومخالفة أصول المذهب ، والله العالم .
هامش
( 1 ) . نقلًا عن سلسلة الينابيع الفقهية 30 : 23 . ( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة 143 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 38 ، الحديث 1 . ( 3 ) . جواهر الكلام 265 : 41 . .