تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
وإليك بيان هذه الشروط :

الشرط الأوّل : البلوغ

لقد استدلّ له مضافاً إلى أنّ المسألة إجماعية ، بحديث رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم ، ورفع القلم شامل للتكليف والحدود والعقوبات الإلهية ، بل إذا لم يكن مكلّفاً بشيء لا يمكن مجازاته على مخالفته ، وجريان بعض التعزيرات في حقّ الصبيّ لمكان التربية خرج بالدليل . مضافاً إلى ما ورد في مصحّحة يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوّجت وأقيمت عليها الحدود التامّة لها وعليها » « 1 » ، وفي ذيل الرواية عدم جريان الحدود الكاملة في حقّ الصغير أيضاً ، نعم يجلد بمقدار سنّه ولا تعطل حدود الله في خلقه ، والظاهر أنّه من باب التعزير لمكان التربية . وفي معناه روايات أخرى وردت في أبواب مقدّمات العبادات « 2 » وفي أبواب الحجر « 3 » وفي أبواب الوصايا « 4 » ، فإنّ البحث عن أحكام البلوغ يكون في هذه الأبواب غالباً . أضف إلى ذلك الروايات الدالّة على رفع القلم عن الصبيّ الواردة في أبواب مقدّمات العبادات ، وقد أشرنا إليه آنفاً ، وغيرها من الأبواب ، ومن الواضح أنّ إطلاق رفع القلم يشمل جميع العقوبات والتكاليف . بل يمكن أن يقال : إنّ هذا الحكم عقلائي جرت عليه سيرتهم وقد أمضاه الشارع المقدّس ، فإنّهم قائلون بوجود حدّ سِنّي لشمول القوانين فلا يقولون بأنّ
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدّمات الحدود ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة 42 : 1 46 ، أبواب مقدّمات العبادات ، الباب 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 410 : 18 412 ، كتاب الحجر ، الباب 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 366 : 19 370 ، كتاب الوصايا ، الباب 45 . .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 30 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي