شرح
هذا ، ولكن ذكر الزنا معه لو كان ظاهراً في القُبل ربّما يوجب انصراف الإتيان والفجور إليه .
وكذا ورد عنوان « الفجور » مع عنوان الزنا في حديث أبي عبيدة عن الباقر ( ع ) « 1 » وغيره .
وقد ورد عنوان
« إصابة الفاحشة »
في حديث أبي بصير المرادي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : في العبد يتزوج الحرّة ، ثمّ يعتق فيصيب فاحشة ، فقال :
« لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق »
« 2 » .
ففيه عنوان « الفاحشة » ، أمّا « المواقعة » فهو بالنسبة إلى حليلته .
وقد ورد عنوان « المواقعة » في حديث الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : في رجل زوّج أمته رجلًا ثمّ وقع عليها ، قال :
« يضرب الحدّ »
« 3 » ، وكذلك غيره .
وقد ورد عنوان « المجامعة » في حديث محمّد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال :
« إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني . . . »
« 4 » .
وقد ورد عنوان « الإتيان » في حديث محمّد بن مسلم عن الباقر ( ع ) : في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها :
« عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة »
« 5 » .
وهناك عناوين أخرى أيضاً غيرها مثل عنوان « الإدخال » و « الإيلاج » مثل ما رواه محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
« إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم »
« 6 » .
هامش
( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 73 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 3 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 77 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 7 ، الحديث 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 79 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 8 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 79 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 81 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 8 ، الحديث 6 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 320 : 21 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 54 ، الحديث 9 . .