تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
( مسألة 2 ) : لا يتحقّق الزنا بدخول الخنثى ذكره الغير الأصلي ، ولا بالدخول المحرّم غير الأصلي ، كالدخول حال الحيض والصوم والاعتكاف ، ولا مع الشبهة موضوعاً أو حكماً .
شرح

ما يخرج عن حكم الزنا

أقول : قد ظهر ممّا تتطرقنا إليه في المسألة السابقة معنى ما أفاده في هذه المسألة من أنّه لا يتحقّق الزنا بدخول الخنثى ذكره غير الأصلي ولا بالدخول المحرّم غير الأصلي كالدخول حال الحيض والصوم والاعتكاف ولا مع الشبهة موضوعاً أو حكماً . والمراد من الشبهة موضوعاً : أن يجد على فراشه امرأة مثلًا فتوهّم أنّها امرأته ، ثمّ علم خطأه بعد ذلك ، وأمّا الشبهة في الحكم ما إذا أقدم على نكاح امرأة محرّمة عليه لا يعلم حرمتها إمّا من جهة الاجتهاد أو التقليد ، وبعد ذلك تبيّن حرمتها عليه بحكم الشارع المقدّس ، وسيأتي الكلام فيه في المسألة الخامسة .