شرح
المضمون ، وفي الواقع هو على طوائف أربع :
1 ما يدلّ على أنّ حدّه حدّ الزنا وهو رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
« إذا زنى الرجل بذات محرم حُدّ حدّ الزاني إلا أنّه أعظم ذنباً »
« 1 » .
2 ما هو صريح في أنّه يضرب بالسيف ضربة واحدة فإن بقي يخلد في السجن ، وهو روايتان ما رواه محمّد بن عبد الله بن مهران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل وقع على أخته ؟ قال :
« يضرب ضربة بالسيف »
، قلت : فإنّه يخلص ؟ قال :
« يحبس أبداً حتّى يموت »
« 2 » .
وما رواه عامر بن السمط ، عن علي بن الحسين ( ع ) في الرجل يقع على أخته ، قال :
« يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فإن عاش خلد في السجن حتّى يموت »
« 3 » .
3 ما هو ظاهر في ذلك وليس صريح مثل ما رواه ابن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( ع ) قال :
« من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت »
« 4 » .
وظاهره الاكتفاء بالضربة الواحدة بقي بعدها أو مات من دون حكم السجن ، وفي معناه ما رواه عبد الله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) :
« من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت »
« 5 » .
بل ولعلّها رواية واحدة تارة حكاها ابن بكير بواسطة أبيه ، وأخرى بلا واسطة .
4 ما قد يدعى أنّه ظاهر في القتل وليس كذلك وهي روايات :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 115 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 8 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 114 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 116 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 10 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 113 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 115 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 6 . .