تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
المضمون ، وفي الواقع هو على طوائف أربع : 1 ما يدلّ على أنّ حدّه حدّ الزنا وهو رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « إذا زنى الرجل بذات محرم حُدّ حدّ الزاني إلا أنّه أعظم ذنباً » « 1 » . 2 ما هو صريح في أنّه يضرب بالسيف ضربة واحدة فإن بقي يخلد في السجن ، وهو روايتان ما رواه محمّد بن عبد الله بن مهران ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل وقع على أخته ؟ قال : « يضرب ضربة بالسيف » ، قلت : فإنّه يخلص ؟ قال : « يحبس أبداً حتّى يموت » « 2 » . وما رواه عامر بن السمط ، عن علي بن الحسين ( ع ) في الرجل يقع على أخته ، قال : « يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فإن عاش خلد في السجن حتّى يموت » « 3 » . 3 ما هو ظاهر في ذلك وليس صريح مثل ما رواه ابن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( ع ) قال : « من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت » « 4 » . وظاهره الاكتفاء بالضربة الواحدة بقي بعدها أو مات من دون حكم السجن ، وفي معناه ما رواه عبد الله بن بكير ، عن أبيه ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : « من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت » « 5 » . بل ولعلّها رواية واحدة تارة حكاها ابن بكير بواسطة أبيه ، وأخرى بلا واسطة . 4 ما قد يدعى أنّه ظاهر في القتل وليس كذلك وهي روايات :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 115 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 8 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 114 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 116 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 10 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 113 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 115 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 19 ، الحديث 6 . .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 256 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي