تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
والنظر فيه في الموجب وما يثبت به والحدّ واللواحق :

القول : في الموجب

( مسألة 1 ) : يتحقّق الزنا الموجب للحدّ بإدخال الإنسان ذكره الأصلي في فرج امرأة محرّمة عليه أصالة ؛ من غير عقد النكاح دائماً أو منقطعاً ولا ملك من الفاعل للقابلة ولا تحليل ولا شبهة ؛ مع شرائط يأتي بيانها .
شرح
أقول : يقع الكلام أوّلًا : في ما يتحقّق به الزنا الموجب للحدّ فقد ذكر المحقّق ( قدس سره ) في « الشرائع » في تعريفه : « هو إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرّمة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة » « 1 » . وقد أورد عليه في « المسالك » أوّلًا : بأنّ هذا التعريف يشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون فلو زاد فيه المكلّف كان أجود ويمكن تكلّف إخراجهما بقوله : « في فرج امرأة محرّمة » فإنّه لا تحريم في حقّهما . وثانياً : بأنّه يدخل فيه المختار والمكره ، ويجب إخراج المكره إلا أن يخرج بما خرج به الأوّلان .
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 328 : 14 . .