تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
في وقت آخر ثبت الزنا ، وروي لا نظرة فيه ويحدّون وتدرأ الحدود بالشبهات » « 1 » . وظاهر صدر كلامه عدم اعتبار وحدة زمن الشهادة بينما يكون ظاهر ذيله لزوم وحدة الزمان ، ولكنّ الظاهر أنّ فتواه ما ذكره في صدر العبارة ، أمّا ذيلها فهو نقل قول ضعيف عنده . بل ظاهر عبارة الشيخ ( قدس سره ) في « الخلاف » أيضاً عدم اعتبار وحدة الزمان ، والعجب من صاحب « الجواهر » عدم عدّه من المخالفين في المسألة ، قال صاحب « الخلاف » : « إذا تكامل شهود الزنا ، فقد ثبت الحكم بشهادتهم ، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس . . . وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن كانوا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحكم بشهادتهم ، وإن كانوا شهدوا في مجالس فهم قذفه يحدّون » « 2 » . اللهمّ إلا أن يقال : إنّ تعدّد المجلس لا يكون دليلًا على تعدّد الزمان ، كما إذا كان الشهود سائرين مع القاضي من بيت إلى بيت آخر ، فشهد أحدهم في هذا البيت وشهد الآخر في بيت آخر ، مع وحدة الزمان عرفاً وكون كلّ شهادة تلو الأخرى ، ولكن هذا تكلّف مخالف لظاهر كلامه فإنّ ظاهر كلامه أنّ مراده من تعدّد المجلس تعدّد الوقت . وقد جاء في « السرائر » و « القواعد » و « كشف اللثام » وغيرها اعتبار وحدة الزمان في هذه الشهادة فيما عرفناه من كلامهم . وعلى كلّ حالٍ يدلّ على مقالة المشهور : أوّلًا : ما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( ع ) في ثلاثة شهدوا
هامش
( 1 ) . نقلًا عن سلسلة الينابيع الفقهية 375 : 23 . ( 2 ) . الخلاف 388 : 5 ، المسألة 31 . .