شرح
1 ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم ، فقال :
« إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم »
« 1 » .
2 ما رواه أبو بصير قال : سألته عن شهادة النساء ، فقال :
« تجوز شهادة النساء وحدّهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه . . . ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم غير أنّها تجوز شهادتها في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة »
« 2 » .
3 ما رواه إبراهيم الحارقي الحارثي قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول :
« تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه . . . ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة »
« 3 » .
وفي معناها رواية 7 و 10 و 11 و 25 و 32 من هذا الباب .
وهذه الروايات مع كثرتها وتظافرها وقوّة بعضها وعمل المشهور بها تكون دليلًا قويّاً لإثبات المقصود .
نعم ، تخالفها طائفتان من الروايات :
الطائفة الأولى : ما دلّ على عدم جواز شهادة النساء مطلقاً ، مثل ما رواه غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد عن أبيه ، عن علي ( ع ) قال :
« لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود »
« 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 351 : 27 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات الباب 24 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 351 : 27 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات الباب 24 ، الحديث 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 352 : 27 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 5 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 358 : 27 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 29 . .