تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
1 ما رواه الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم ، فقال : « إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم » « 1 » . 2 ما رواه أبو بصير قال : سألته عن شهادة النساء ، فقال : « تجوز شهادة النساء وحدّهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه . . . ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم غير أنّها تجوز شهادتها في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة » « 2 » . 3 ما رواه إبراهيم الحارقي الحارثي قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : « تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه . . . ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة » « 3 » . وفي معناها رواية 7 و 10 و 11 و 25 و 32 من هذا الباب . وهذه الروايات مع كثرتها وتظافرها وقوّة بعضها وعمل المشهور بها تكون دليلًا قويّاً لإثبات المقصود . نعم ، تخالفها طائفتان من الروايات : الطائفة الأولى : ما دلّ على عدم جواز شهادة النساء مطلقاً ، مثل ما رواه غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد عن أبيه ، عن علي ( ع ) قال : « لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود » « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 351 : 27 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات الباب 24 ، الحديث 3 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 351 : 27 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات الباب 24 ، الحديث 4 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 352 : 27 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 358 : 27 ، كتاب الشهادات ، أبواب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 29 . .