تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
( مسألة 9 ) : يثبت الزنا بالبيّنة ، ويعتبر أن لا يكون أقلّ من أربعة رجال أو ثلاثة رجال وامرأتين . ولا تقبل شهادة النساء منفردات ، ولا شهادة رجل وستّ نساء فيه ، ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم ، ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى . ولو شهد ما دون الأربعة وما في حكمها لم يثبت الحدّ رجماً ولا جلداً ، بل حدّوا للفرية .
شرح

حكم البيّنة على الزنا

أقول : في المسألة فروع أربعة : الفرع الأوّل : أصل ثبوت الزنا بالبيّنة إجماعي عندنا بل عند جميع علماء المسلمين ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك ، الأخبار الكثيرة الواردة في هذه الأبواب ، وما ورد في أبواب الشهادات ، ولعلّها متواترة بل ظاهر الكتاب العزيز أو صريحه ، قال تبارك وتعالى : وَالّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أبَداً وَأوْلئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ « 1 » . وقوله تعالى أيضاً : لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَاوْلئِكَ عِنْدَ الله هُمُ الكَاذِبُونَ « 2 » . وكذلك قوله تعالى : وَاللاتِي يَأتِينَ الفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حَتّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتُ أوْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا « 3 » .
هامش
( 1 ) . النور ( 24 ) : 4 . ( 2 ) . النور ( 24 ) : 13 . ( 3 ) . النساء ( 4 ) : 15 . .