تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
( مسألة 3 ) : لو قال : « زنيت بفلانة العفيفة » لم يثبت الزنا الموجب للحدّ في طرفه إلا إذا كرّرها أربعاً ، وهل يثبت القذف بذلك للمرأة ؟ فيه تردّد ، والأشبه العدم . نعم ، لو قال : « زنيت بها وهي أيضاً زانية بزنائي » فعليه حدّ القذف .
شرح

موارد حدّ القذف في الإقرار بالزنا

أقول : اختلف الأصحاب وغيرهم في هذه المسألة . قال شيخ الطائفة ( قدس سره ) في « الخلاف » : « إذا قال : زنيت بفلانة ، أو قال : زنا بك فلان ، وجب عليه حدّان ، وقال أبو حنيفة : يجب عليه حدّ واحد . وبه قال الشافعي في القديم . وقال في الجديد : فيها قولان » « 1 » . وصرّح الشيخ المفيد ( قدس سره ) في « المقنعة » والحلّي ( قدس سره ) في « السرائر » أيضاً بثبوت الحدّين عليه « 2 » . ولكن أشكل في الحكم في « القواعد » وذكر في « كشف اللثام » وجهاً لتعدّد الحدّ ووجهاً آخر لوحدته بما يظهر منه التوقّف في المسألة « 3 » . ويظهر التردّد أيضاً من المحقّق ( قدس سره ) في « الشرائع » ، ولكن اختار صاحب « الجواهر » عدم الحدّ إلا حدّاً واحداً في آخر كلامه « 4 » . فالمسألة ذات ثلاثة أقوال : 1 ثبوت الحدّين ، حدّ الزنا والقذف .
هامش
( 1 ) . الخلاف 406 : 5 ، المسألة 49 . ( 2 ) . سلسلة الينابيع الفقهية 29 : 23 و 226 . ( 3 ) . كشف اللثام 416 : 10 . ( 4 ) . جواهر الكلام 284 : 41 . .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 159 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي