تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
وهل يمكن الاكتفاء بشاهد واحد كما يكتفى في نقل الرواية والمقام من قبيله ؟ ! الظاهر عدمه ، لأنّ الرواية نقل قول يكون حجّة في نفسه لا نقل إقرار على نفس المقرّ وبينهما بون بعيد . وبعبارة أخرى : الذي ثبت من أدلّة حجّية خبر الواحد حجّيته في خصوص الأحكام ، وأمّا الموضوعات فالواجب فيها هو التعدّد ، لما ورد في أدلّة حجّية البيّنة ، هذا على قول المشهور وعدم حجّية خبر الواحد في الموضوعات . وأمّا على المختار من حجّيته مطلقاً ، فاللازم استثناء موارد القضاء للقطع بأنّ طريق إثبات الحقوق والحدود هو البيّنة أو الإقرار والمفروض أنّ الإقرارات الأربع تثبت هنا بالبيّنة للحاكم الشرعي فالواجب فيها التعدّد .