تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
الحدّ على الزاني بمقتضى الفتوى لا يجوز تركه ، فكيف بالاحتياط المستحبّ ؟ نعم ، يتصور الاحتياط في حقوق الناس بأن يحتاط المقذوف مثلًا ويرفع اليد عن حقّه في الموارد المشكوكة . اللهمّ إلا أن يقال : إنّ إجراء الحدّ في موارد الإقرار ليس إلزامياً ، فللحاكم العفو عنه ، فالأخذ بالاحتياط إشارة إلى الأخذ بالعفو من ناحية الحاكم ، ولكنّ الإنصاف أنّ هذا التوجيه غير وجيه ، لأنّه صرّح في المسألة 6 بأنّ العفو مشروط بالتوبة فلا يصحّ مطلقاً ، وإن كان لنا كلام في هذا الاشتراط سيأتي إن شاء الله تعالى .

الرابع : هل يجب التعزير في ما دون الأربعة ؟

هل يجب التعزير إذا أقرّ ما دون الأربعة أم لا يجب بل لا يجوز ؟ قال صاحب « كشف اللثام » بعد نقل كلام العلامة ( قدس سره ) : « ولو أقرّ من جمع الصفات أقلّ من أربع لم يثبت الحدّ وعزّر » ما نصّه : « وفاقاً للشيخين وابن إدريس » « 1 » . وهو الموافق لما ذكره الشيخ المفيد ( قدس سره ) في « المقنعة » « 2 » ، وما أفاده الحلّي ( قدس سره ) في « السرائر » « 3 » ، وحكى في « الجواهر » في ذيل كلامه تردّد المحقّق الأردبيلي والإصفهاني « 4 » . أقول : ظاهر كلام الفاضل الإصفهاني ( قدس سره ) في « كشف اللثام » هو عدم التعزير ، لأنّه قال بعد ذكر كلام هؤلاء الأعلام ( قدس سرهم ) : « وفيه نظر فإن كان على الحكم إجماع أو نصّ صحيح ، وإلا فالأصل البراءة يؤيّده الأخبار الواردة في سماع النبي ( ص )
هامش
( 1 ) . كشف اللثام 415 : 10 . ( 2 ) . سلسلة الينابيع الفقهية 23 : 23 . ( 3 ) . سلسلة الينابيع الفقهية 212 : 23 . ( 4 ) . جواهر الكلام 282 : 41 . .