شرح
قلت : ليس كذلك ، لأنّ اللواط له مرحلتان أحدهما : فيه الجلد وكذلك المساحقة .
الطائفة الثانية : ما تدلّ على وجوب ما دون الحدّ أي غير سوط ، وأقلّ منه وهي أيضاً روايات عديدة روي في « الوسائل » ستّة منها في الباب 10 من أبواب حدّ الزنا منها :
1 ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فدخل عليه عبّاد البصري ومعه أناس من أصحابه ، فقال له : حدّثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد ، فقال له :
« كان علي ( ع ) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ »
، فقال له عبّاد : إنّك قلت لي : غير سوط . فأعاد عليه ذكر الحديث ، حتّى أعاد ذلك مراراً ، فقال :
« غير سوط . فكتب القوم الحضور عند ذلك »
الحديث « 1 » .
2 ما رواه زيد الشحّام عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف ، قال :
« يجلدان مائة مائة غير سوط »
« 2 » .
3 ما رواه معاوية بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : المرأتان تنامان في ثوب واحد ؟ فقال :
« تضربان
» ، فقلت : حدّاً ؟ قال : « لا » ، قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : « يضربان » ، قال : قلت : الحدّ ؟ قال : « لا » « 3 » .
بناءً على كون الحكم في الرجل والمرأة أيضاً كذلك ، كما يظهر من سائر روايات هذا الباب .
4 ما رواه ابن سنان يعني : عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) في رجلين
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 84 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 85 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 89 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 16 . .