تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
4 ما رواه عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : « حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد » « 1 » . 5 وفي حديث آخر مثله وزاد : « والرجلان توجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد » « 2 » . إلى غير ذلك ممّا ورد بهذا المعنى وقد يقرب من التواتر ، وقد عرفت الإشارة إليها إجمالًا . والناظر في هذه الروايات يراها أجنبيّة عن المقصود ، فإنّ ظاهرها كون ذلك طريقاً إلى إثبات موضوع الزنا ، بالنسبة إلى خصوص الجلد لا الرجم . ألا ترى قوله ( ع ) في رواية ابن مسكان : « حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد » ، وكذا قوله ( ع ) في رواية عبد الله بن سنان : « حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد » ، إلى غير ذلك ممّا هو كالصريح في هذا المعنى . إن قلت : فعلى هذا تكون روايات هذه الطائفة معارضة لما يأتي من وجوب إحراز الزنا بالدخول قطعاً كالميل في المكحلة . قلت : فليكن كذلك فتسقط هذه الطائفة عن الحجّية لإعراض الأصحاب عنها ، أو لرجحان تلك الطائفة عليها ، هذا أوّلًا . وثانياً : تكون أغلب تلك الروايات ناظرة إلى حكم الرجم ، فلعلّ ما نحن فيه حكم الجلد ، فتأمّل . إن قلت : في هذه الروايات إشارة إلى اللواط والمساحقة مع أنّ الحدّ فيهما هو القتل .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 90 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 22 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 91 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 23 . .
أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) — صفحة 121 | الشيخ ناصر مكارم الشيرازي