شرح
4 ما رواه عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول :
« حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد »
« 1 » .
5 وفي حديث آخر مثله وزاد :
« والرجلان توجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد »
« 2 » .
إلى غير ذلك ممّا ورد بهذا المعنى وقد يقرب من التواتر ، وقد عرفت الإشارة إليها إجمالًا .
والناظر في هذه الروايات يراها أجنبيّة عن المقصود ، فإنّ ظاهرها كون ذلك طريقاً إلى إثبات موضوع الزنا ، بالنسبة إلى خصوص الجلد لا الرجم . ألا ترى قوله ( ع ) في رواية ابن مسكان :
« حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد »
، وكذا قوله ( ع ) في رواية عبد الله بن سنان :
« حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد »
، إلى غير ذلك ممّا هو كالصريح في هذا المعنى .
إن قلت : فعلى هذا تكون روايات هذه الطائفة معارضة لما يأتي من وجوب إحراز الزنا بالدخول قطعاً كالميل في المكحلة .
قلت : فليكن كذلك فتسقط هذه الطائفة عن الحجّية لإعراض الأصحاب عنها ، أو لرجحان تلك الطائفة عليها ، هذا أوّلًا .
وثانياً : تكون أغلب تلك الروايات ناظرة إلى حكم الرجم ، فلعلّ ما نحن فيه حكم الجلد ، فتأمّل .
إن قلت : في هذه الروايات إشارة إلى اللواط والمساحقة مع أنّ الحدّ فيهما هو القتل .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 90 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 22 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 91 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 23 . .