شرح
وهذا قول ثالث في المسألة . ونظيره في كلام الشيخ المفيد ( قدس سره ) في « المقنعة » « 1 » .
وهنا قول رابع : وهو تقديره بين الثلاثين إلى تسعة وتسعين . حكاه صاحب « الوسائل » عن الشيخ ( قدس سره ) « 2 » ، وقد حكى ذلك عن المشهور بين المتأخّرين .
ومنشأ الخلاف اختلاف روايات هذا الباب فإنّها على طوائف . وليعلم أنّ أغلب هذه الروايات ناظرة إلى اللذين يوجدان تحت لحاف واحد وهو غير ما نحن بصدده ، اللهمّ إلا أن يقال هما من المتلازمين :
الطائفة الأولى : ما يدلّ على ثبوت المائة كالحدّ في غير المحصن وهي روايات كثيرة ونذكر شطراً مهمّاً منها :
1 ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
« حدّ الجلد أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد الحدّ ، والمرأتان ، تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحدّ »
« 3 » .
2 ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول :
« حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد »
« 4 » .
3 ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر ( ع ) قال :
« كان علي ( ع ) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة »
« 5 » .
هامش
( 1 ) . سلسلة الينابيع الفقهية 23 : 23 .
( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة 88 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، ذيل الحديث 14 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 84 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 85 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 89 : 28 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ الزنا ، الباب 10 ، الحديث 15 . .