الجزء الرابع
[ تتمة كتاب الصلاة ]
[ تتمة فصل في الجماعة ]
[ فصل في أحكام الجماعة ]
فصل في أحكام الجماعة
[ مسألة 1 : الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام ]
[ 1923 ] مسألة 1 : الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام ، وإن كان الأقوى الجواز ( 1 ) مع
شرح
( 1 ) في القوة اشكال بل منع فإن مقتضى الروايات الكثيرة الناهية عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأوليين من الصلوات الاخفاتية هو الحرمة ، وليس في مقابلها روايات يمكن رفع اليد عنها بسببها إلّا روايتين قد يزعم دلالتهما على الجواز ، إحداهما : قوله عليه السّلام في صحيحة سليمان بن خالد : ( لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الامام . . ) « 1 » بدعوى أن كلمة ( لا ينبغي ) ناصة في الجواز مع الكراهة ، فتكون قرينة على رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في الحرمة .
والأخرى : قوله عليه السّلام في صحيحة علي بن يقطين : ( إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس . . . ) « 2 » فإنه حيث كان نصا في جواز قراءة المأموم فيصلح أن يكون قرينة على رفع اليد عن ظهور النهي فيها في الحرمة .
والجواب . . أما عن الأول : فلأن كلمة ( لا ينبغي ) ليست ناصة في الكراهة ، فإنها اما أن تكون ظاهرة في الجامع بين الحرمة والكراهة ، أو ظاهرة في خصوص الكراهة .
فالنتيجة : أن الرواية مجملة فلا تصلح أن تعارض تلك الروايات ، هذا إضافة إلى أن الصحيحة ظاهرة في النهي عن القراءة بنية الجزئية ، ولا شبهة في أنها محرمة
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 باب : 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 8 .
( 2 ) الوسائل ج 8 باب : 31 من أبواب صلاة الجماعة الحديث : 13 .