تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١

[ مسألة 13 : إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به ]

[ 2033 ] مسألة 13 : إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به فإن كان ركنا بطلت الصلاة وإلا فلا ، نعم يجب عليه سجدتا السهو للزيادة ( 1 ) ، وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين عدم الإتيان به فإن كان محل تدارك المنسي باقيا بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه ، وإلا فإن كان ركنا بطلت الصلاة ، وإلا فلا ، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة .

[ مسألة 14 : إذا شك في التسليم ]

[ 2034 ] مسألة 14 : إذا شك في التسليم فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب ( 2 ) ، أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به .

[ مسألة 15 : إذا شك المأموم في أنه كبّر للإحرام أم لا ]

[ 2035 ] مسألة 15 : إذا شك المأموم في أنه كبّر للإحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلي جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم
شرح
بسائر الأذكار بنية مطلق الذكر ، فكذا يمكن الاتيان بالتكبيرة كذلك ، وحينئذ فإن كانت الأولى باطلة فهي مصداق لتكبيرة الافتتاح ، وإن كانت صحيحة فهي مصداق للتكبيرة المستحبة ، فإذن لا يلزم شبهة الزيادة . ( 1 ) هذا وما بعده مبني على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة وهو مبني على الاحتياط كما سيأتي تفصيله في محله . ( 2 ) الظاهر وجوب الاعتناء بالشك في هذه الصورة وعدم جريان قاعدة التجاوز فيها وذلك لأن التعقيب وإن كان محله متأخرا شرعا عن التسليم الّا أن التسليم غير مشروط بالسبق على التعقيب ليكون مكانه الشرعي متقدما عليه ، بل لا يمكن أن يكون التعقيب قيدا للتسليم والّا فلازمه أن يكون التسليم باطلا بدونه وهو خلاف الضرورة الفقهية .
تعاليق مبسوطة — صفحة 101 | الشيخ محمد إسحاق الفياض