وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر إلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء ، وإلا اليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة .
[ مسألة 4 : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم ]
[ 1256 ] مسألة 4 : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر .
[ مسألة 5 : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها ]
[ 1257 ] مسألة 5 : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل ( 1 ) في صورة حرمة النظر إليها .
[ مسألة 6 : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ]
[ 1258 ] مسألة 6 : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط ( 2 ) .
[ مسألة 7 : الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ]
[ 1259 ] مسألة 7 : الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غير فرق بين أقسامها من القنّة والمدبّره والمكاتبة والمستولدة ( 3 ) ، وأما المبعّضة
شرح
( 1 ) مرّ الكلام في ذلك في المسألة ( 1 ) من هذا الفصل .
( 2 ) لا بأس بتركه ؛ حيث لا دليل على وجوب ستر المقدار الزائد على ما يستره الخمار في العادة .
( 3 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، والأظهر هو التفصيل في المسألة بين ما