تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر إلا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء ، وإلا اليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة .

[ مسألة 4 : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم ]

[ 1256 ] مسألة 4 : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر .

[ مسألة 5 : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها ]

[ 1257 ] مسألة 5 : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل ( 1 ) في صورة حرمة النظر إليها .

[ مسألة 6 : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ]

[ 1258 ] مسألة 6 : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط ( 2 ) .

[ مسألة 7 : الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ]

[ 1259 ] مسألة 7 : الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها ، من غير فرق بين أقسامها من القنّة والمدبّره والمكاتبة والمستولدة ( 3 ) ، وأما المبعّضة
شرح
( 1 ) مرّ الكلام في ذلك في المسألة ( 1 ) من هذا الفصل . ( 2 ) لا بأس بتركه ؛ حيث لا دليل على وجوب ستر المقدار الزائد على ما يستره الخمار في العادة . ( 3 ) في إطلاقه إشكال بل منع ، والأظهر هو التفصيل في المسألة بين ما