مطلقا ( 1 ) ، كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين عن غير المحارم مطلقا .
[ مسألة 1 : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر ]
[ 1253 ] مسألة 1 : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر ( 2 ) سواء كان من الرجل أو المرأة ، وحرمة النظر إليه ، وأما القرامل من غير الشعر وكذا الحلي ، ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستورية البشرة إشكال وإن كان أحوط .
[ مسألة 2 : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرأة والماء الصافي مع عدم التلذذ ]
[ 1254 ] مسألة 2 : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرأة والماء الصافي مع عدم التلذذ ( 3 ) ، وأما معه فلا إشكال في حرمته .
[ مسألة 3 : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة ]
[ 1255 ] مسألة 3 : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة ، بل المناط مجرد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما .
[ وأما الثاني : أي الستر حال الصلاة ]
وأما الثاني : أي الستر حال الصلاة فله كيفية خاصة ، ويشترط فيه ساتر خاص ، ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين - أي القبل من القضيب والبيضتين وحلقة الدبر - لا غير ، وإن كان الأحوط ستر العجان أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه ، وأما الحجم أي الشك فلا يجب ستره .
شرح
( 1 ) بل هو الأقوى للنصّ الدالّ على أن ما بينهما عورة .
( 2 ) هذا إذا عدّ جزء من شعرها أو محسوبا من الزينة ، وكذلك الحال في القرامل والحلىّ .
( 3 ) على الأحوط .