تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدم واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط ( 1 ) الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا ، وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا لا سيما في صورة الاستدبار ، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة ( 2 ) ، وكذا إن كان في الأثناء ، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه ( 3 ) .

[ مسألة 2 : إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور ]

[ 1251 ] مسألة 2 : إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور ، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما ، وكذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحو ذلك مما لا
شرح
ذهاب الوقت وجبت الإعادة ، وإن اتّضح له الحال بعد ذهابه لم تجب . وأما إذا اتّضح له الحال في أثناء الصلاة ، فإن كانت القبلة بين يمينه ويساره وجب عليه أن يحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم لما بقي من صلاته وصحّ ما مضى منها ، وإن كانت القبلة في يمينه أو يساره أو خلفه وجب عليه قطع الصلاة وإعادتها ، وقد نصّت على ذلك صحيحة عمّار . هذا مضافا إلى أنه لا يحتمل الفرق بين انكشاف الخلاف في أثناء الصلاة وانكشافه بعد الفراغ منها . ( 1 ) الاحتياط ضعيف ولا وجه له . ( 2 ) لا بأس بتركه لإطلاق النصوص . ( 3 ) هذا إذا كان جاهلا بالحكم من الأساس ، أو ناسيا له . وأما إذا كان جاهلا بالموضوع أو ناسيا له فقد مرّ التفصيل فيه .