تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل ( 1 ) .

[ مسألة 21 : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر ]

[ 1833 ] مسألة 21 : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا .

[ مسألة 22 : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة ]

[ 1834 ] مسألة 22 : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة ( 2 ) فيرجع المؤجر بالأجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل .
شرح
ولكن لا أساس لهذه الدعوى ، فإن انقضاء وقت الإجارة في نفسه لا يصلح أن يكون امارة كاشفة عن اتيان الأجير بالعمل ومفيدة للوثوق والاطمئنان به ما لم تكن هناك جهة أخرى وإلّا فلازمه ان لا يشك المستأجر فيه . ( 1 ) بل هو الأقوى إذا كان الاستئجار من قبل الميت واجبا ، فإن المقدار الذي يكون المستأجر واثقا ومتأكدا باتيان الأجير به فقد برئت ذمة الميت عنه فلا مقتضي للاستئجار ثانيا ، وأما المقدار الذي لا يكون واثقا ومتأكدا باتيانه فيجب عليه الاستئجار ثانيا لكي يحصل له الوثوق والاطمئنان بفراغ ذمته منه . ( 2 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، فإن الإجارة إنما تنفسخ إذا لم يمض من حينها إلى زمان قيام المتبرع بالعمل زمن يتمكن الأجير من الاتيان بالعمل فيه ، وإلّا صحت ويرجع المستأجر إلى الأجير ويطالبه بقيمة العمل المستأجر عليه لا بالأجرة المسماة ، نعم إذا بطلت يطالبه بالأجرة ، وحينئذ فإن كان الأجير آتيا ببعض العمل استحق أجرة المثل بالنسبة إليه دون المسمّى .