تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
خصوصا إذا علم أن الميت كان عالما بالترتيب .

[ مسألة 19 : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب ]

[ 1831 ] مسألة 19 : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعين لكل منهم أن يبتدئ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمم اليوم والليلة في دوره ، وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلا لاختل الترتيب ، مثلا إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين .

[ مسألة 20 : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار ]

[ 1832 ] مسألة 20 : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحا ، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلا وجب الاستئجار ثانيا ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحا ( 1 ) ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة ( 2 ) إذا انقضى وقته ،
شرح
( 1 ) هذا إذا كان ثقة . ( 2 ) في الحمل على الصحة اشكال بل منع لأنّ موضوع أصالة الصحة هو ما إذا تحقق فعل في الخارج وشك في انطباق المأمور به عليه مع توفر شروطها العامة كأهلية الفاعل وصدور الفعل منه في الخارج وقابليته للاتصاف بالصحة والفساد على أساس أن تلك الشروط من مقومات الاصالة ، وبما أنّ صدور الفعل من الأجير في الخارج غير معلوم فلا يمكن التمسك بها ، فإن مدلولها هو حكم الشارع بتطبيق المأمور به على المأتي به في الخارج ومع الشك في وجوده فيه فالموضوع غير محرز . نعم قد يدعى أن وقت الإجارة إذا انقضى كان امارة على أن الأجير قد أتى بالعمل بحيث يكون المستأجر واثقا ومتأكدا من ذلك ، ولكن قد يشك في صحته وفساده فلا مانع حينئذ من التمسك بالأصالة لا ثبات صحته ،