عليه الإتيان بها ، وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضا لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل الصحة إذا رضي المستأجر بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية ، نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط .
[ مسألة 16 : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر ]
[ 1828 ] مسألة 16 : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة ، والمرأة مخيرة وإن كانت نائبة عن الرجل .
[ مسألة 17 : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموما ]
[ 1829 ] مسألة 17 : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموما ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستئجاري إلا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة ، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستئجارية احتياطية ( 1 ) .
[ مسألة 18 : يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب في فوائته ]
[ 1830 ] مسألة 18 : يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب في فوائته ( 2 ) مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصل له
شرح
( 1 ) وفيه أنه لا وجه لتعليل عدم جواز الاقتداء بالغلبة ، فإنها علة لعدم حصول العلم بالاشتغال لا لعدم جواز الاقتداء إذ يكفي فيه عدم احراز الاشتغال ، وهو لا يتوقف على الغلبة .
( 2 ) قد مرّ عدم اعتبار الترتيب في القضاء إلّا في الصلاتين المترتبتين بالأصالة على تفصيل تقدم في المسألة ( 16 ) من صلاة القضاء وبذلك يظهر حال المسألة الآتية .