[ مسألة 2 : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها ]
[ 1749 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها ( 1 ) لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام ، هذا في سعة الوقت ، وأما في الضيق فلا إشكال ، نعم لو كان الوقت موسعا وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع .
[ مسألة 3 : إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت ]
[ 1750 ] مسألة 3 : إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة .
[ مسألة 4 : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة ]
[ 1751 ] مسألة 4 : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة وإن كان آثما في ترك الواجب ، لكن الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقف دفع الضرر الواجب عليه .
[ مسألة 5 : يستحب أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته » ]
[ 1752 ] مسألة 5 : يستحب ( 2 ) أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : « السلام عليك أيها النبي ورحمة اللّه وبركاته » .
شرح
الماتن قدّس سرّه .
( 1 ) مرّ أن عدم جواز القطع ووجوب الإزالة كليهما مبني على الاحتياط فلا ترجيح لأحدهما على الآخر إذا كان الوقت متسعا إلّا إذا كان بقاء النجاسة في المسجد هتكا لحرمته ، فإنه حينئذ يجب القطع ، وأما في ضيق الوقت فلا يجوز قطعها جزما .
( 2 ) في الاستحباب اشكال بل منع ولا دليل عليه حتى رواية ضعيفة لكي يمكن التمسك بقاعدة التسامح في أدلة السنن بناء على تماميتها .