تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦

[ مسألة 2 : إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت ]

[ 1210 ] مسألة 2 : إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت ، كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت ، وكذا لو لم يتبين الحال ( 1 ) ، وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ( 2 ) .

[ مسألة 3 : إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف ]

[ 1211 ] مسألة 3 : إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف ( 3 ) فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة ، وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت ( 4 ) ، وأما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح وإن دخل
شرح
( 1 ) فالحكم بالبطلان فيه يكون بمعنى عدم الاكتفاء به في ظرف الامتثال عقلا لا بمعنى عدم مطابقته للواقع ، لفرض أن المكلّف جاهل به كما هو المراد من البطلان في المسألة السابقة . ( 2 ) بل الظاهر وجوب الإعادة لأن الوقت معتبر في تمام أجزاء الصلاة ، فلو كان جزء منها فاقدا له بطل وبه تبطل سائر الأجزاء أيضا لمكان ارتباطيّة الأجزاء بعضها مع بعضها الآخر ثبوتا وسقوطا ، هذا إضافة إلى أنه مقتضى حديث ( لا تعاد ) أيضا . ( 3 ) تقدّم أنه لا وجه للتقييد بالعدل . ( 4 ) في الصحّة إشكال بل منع لما تقدّم آنفا من أن الوقت معتبر في جميع أجزاء الصلاة من المبدأ إلى المنتهى ، فلو وقع جزء منها خارج الوقت بطلت الصلاة ، ولا أثر للقطع بدخول الوقت لا وجدانا ولا تعبّدا . أما على الأول : فلا أمر في مورده لا واقعا ولا ظاهرا لأنه جهل مركّب . وعلى الثاني : فالأمر الظاهري وإن كان موجودا فيه إلّا أن امتثاله لا يجزئ عن امتثال الواقع .