[ فصل في أحكام الأوقات ]
فصل في أحكام الأوقات
[ مسألة 1 : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ]
[ 1209 ] مسألة 1 : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلى بطلت وإن كان جزء منها قبل الوقت ، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، ولا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار ، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى ، وكذا على أذان العارف العدل ( 1 ) ، وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال ( 2 ) ، وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه .
شرح
يمكن الاستدلال بها عليها ، وأما الروايات الدالّة على رجحان الاتيان بها مطلقا فهي تامّة ولا بأس بها .
( 1 ) في التقييد بالعدل إشكال بل منع ، لأنه إن كان باعتبار أن الأذان يستلزم الاخبار بدخول الوقت وحجيّة الاخبار منوطة بعدالة المخبر ، فهو لا ينسجم مع ما أفاده قدّس سرّه بعد ذلك من الاشكال في حجيّة شهادة العدل الواحد ، وإن كان باعتبار أن المستفاد من الروايات أن العدالة معتبرة في الاعتماد على أذان المؤذّن العارف ، ففيه : أن المستفاد منها اعتبار الوثاقة فيه دون العدالة .
( 2 ) الأظهر الكفاية ، بل كفاية شهادة مطلق الثقة وإن لم يكن عدلا .