تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين ، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال ، فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني ، والإمام يخطرهما مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي « السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين » يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة عليهم السّلام .

[ مسألة 6 : يستحب للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه ]

[ 1666 ] مسألة 6 : يستحب للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك ، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مومئا إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات .

[ مسألة 7 : قد مرّ سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته ]

[ 1667 ] مسألة 7 : قد مرّ سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته ( 1 ) وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فإذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته ، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال ، وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفي الأول في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضا جزءا فيصدق دخول
شرح
جواز أن يقصد التحية بالتسليم وبها نقيد اطلاق النهي عن الابتداء بالتحية في الصلاة وعن كلام الآدميين . ( 1 ) في الصحة اشكال بل منع ، والأظهر لزوم الإعادة إذ لا دليل على الصحة إلّا رواية ضعيفة .