الصلاة .
[ مسألة 2 : لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة ]
[ 1662 ] مسألة 2 : لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا وإن قصد عدم الخروج ، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج ، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة ( 1 ) .
[ مسألة 3 : يجب تعلم السلام على نحو ما مرّ في التشهد ]
[ 1663 ] مسألة 3 : يجب تعلم السلام على نحو ما مرّ في التشهد ، وقبله يجب متابعة الملقن إن كان ، وإلا اكتفى بالترجمة ، وإن عجز فبالقلب ينويه ( 2 ) مع الإشارة باليد على الأحوط ، والأخرس يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها .
[ مسألة 4 : يستحب التورك في الجلوس حاله ]
[ 1664 ] مسألة 4 : يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء .
[ مسألة 5 : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة ]
[ 1665 ] مسألة 5 : الأحوط ( 3 ) أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة بأن
شرح
( 1 ) بل الأظهر هو الإعادة إذا كان ذلك بقصد التشريع بأن يبني على أن التسليم المفروض عليه في الصلاة شرعا لا يكون مخرجا عن الصلاة مع علمه والتفاته بان الشارع جعله مخرجا عنها ، فحينئذ لا محالة تبطل الصلاة من جهة بطلان التسليم ، واما إذا لم يكن بقصد التشريع فلا موجب للبطلان ولا منشأ حينئذ للاحتياط .
( 2 ) في وجوب كليهما اشكال بل منع لعدم الدليل إلّا قاعدة الميسور وهي في نفسها غير تامة ، هذا إضافة إلى أن الاتيان بالترجمة بلفظ آخر يعد ميسورا عرفا للواجب محل اشكال بل منع ، وكذلك بالنسبة إلى نية الواجب بالقلب فإنها لا تعدّ ميسورا للترجمة .
( 3 ) في الاحتياط اشكال بل منع ، حيث يظهر من مجموعة من الروايات