[ فصل في التشهد ]
فصل في التشهد وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية والرباعية مرّتين الأولى كما ذكر والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة ، وسهوا أتى به ما لم يركع ، وقضاه بعد الصلاة إن تذكر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو .
وواجباته سبعة :
الأول : الشهادتان .
الثاني : الصلاة على محمد وآل محمد ، فيقول :
« أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد » ، ويجزئ على الأقوى ( 1 ) أن
شرح
( 1 ) في الاجزاء اشكال ولا يبعد عدم الاجزاء على أساس أن مقتضى قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم : ( إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله ) « 1 » هو تعيّن هذه الكيفية في التشهد الصلاتي ، فإذن يكون الاكتفاء بغيرها بحاجة إلى دليل . وكذلك مقتضى قوله عليه السّلام في موثقة أبي بصير : ( إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم اللّه وبالله وخير الأسماء لله أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأنّ محمدا عبده
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 باب : 4 من أبواب التّشهّد الحديث : 4 .