القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه ، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنه إذا سلّم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي .
[ مسألة 11 : إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار ]
[ 1575 ] مسألة 11 : إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة ( 1 ) .
[ مسألة 12 : إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ]
[ 1576 ] مسألة 12 : إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ( 2 ) ، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحة إذا أعاد ( 3 ) .
[ مسألة 13 : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربعة ]
[ 1577 ] مسألة 13 : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربعة .
[ مسألة 14 : يجوز في إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
القراءة بإشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه ]
[ 1578 ] مسألة 14 : يجوز في
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
القراءة بإشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه .
[ مسألة 15 : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين ]
[ 1579 ] مسألة 15 : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضا كما
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه لأنّ التحرك في حال القراءة قهرا لا يضرّ .
( 2 ) هذا إذا كان المقصود من عدم التجاوز الشك في صحة قراءة آية أو كلمة في الأثناء ، وأما إذا كان بعد الفراغ لم تجب الإعادة ، ومن هنا كان الأنسب أن يقول : إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة في الأثناء وقبل الفراغ منها وجبت اعادتها .
( 3 ) الظاهر أنه لا إشكال في الصحة إذا لم تبلغ الوسوسة إلى مرتبة المبغوضية والحرمة .