الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق ( 1 ) بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة .
السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى ( 2 ) .
السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض .
الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام .
التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها .
العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .
[ مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ]
[ 1434 ] مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى .
[ مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل ]
[ 1435 ] مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إي
شرح
( 1 ) بل يجوز العدول مع عدم خوف السبق أيضا لإطلاق النصّ وعدم التقييد بالخوف .
( 2 ) فيه : أن هذا ليس من موارد العدول في المسألة ؛ حيث إن مورده هو العدول من صلاة إلى أخرى ، لا من كيفيّة صلاة إلى كيفيّة أخرى لها ، وإما أن هذا العدول جائز مطلقا أو لعذر طارئ أثناء الجماعة فيأتي الكلام فيه في مبحث الجماعة إن شاء الله تعالى .