تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة وخاف السبق ( 1 ) بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة . السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى ( 2 ) . السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض . الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام . التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها . العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير .

[ مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ]

[ 1434 ] مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة ، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف ، ولا يجوز العدول على الأقوى .

[ مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل ]

[ 1435 ] مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إي
شرح
( 1 ) بل يجوز العدول مع عدم خوف السبق أيضا لإطلاق النصّ وعدم التقييد بالخوف . ( 2 ) فيه : أن هذا ليس من موارد العدول في المسألة ؛ حيث إن مورده هو العدول من صلاة إلى أخرى ، لا من كيفيّة صلاة إلى كيفيّة أخرى لها ، وإما أن هذا العدول جائز مطلقا أو لعذر طارئ أثناء الجماعة فيأتي الكلام فيه في مبحث الجماعة إن شاء الله تعالى .
تعاليق مبسوطة — صفحة 179 | الشيخ محمد إسحاق الفياض