تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

[ فصل في مستحبات الأذان والإقامة ]

فصل في مستحبات الأذان والإقامة يستحب فيهما أمور : الأول : الاستقبال . الثاني : القيام ( 1 ) . الثالث : الطهارة في الأذان ، وأما الإقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب . الرابع : عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ . الخامس : الاستقرار في الإقامة . السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان ، والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف . السابع : الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو
شرح
( 1 ) الظاهر أنه شرط في الإقامة كالطهارة ، بل هو المتعيّن فيها ، ويدلّ عليه قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم : ( ولا يقيم إلّا وهو قائم ) .