السابع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، بخلاف الأذان .
[ مسألة 1 : إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ]
[ 1403 ] مسألة 1 : إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به ، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق ، ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه .
شرح
الأذان الاعلامي فلا دليل على كونه مشروعا قبل دخول الوقت وكذلك الأذان الصلاتى .