بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه و سلام على عباده الذين اصطفى محمد و آله خيرة الورى .
شيخ طوسى رضى اللّه عنه در تهذيب به سند مختلف فيه از معلى ابن خنيس روايت كرده است قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام : خذ مال الناصب حيثما وجدت و ادفع الينا خمسه « 1 » .
يعنى : بگير مال ناصب را هر جا بيابى و بفرست بسوى ما پنج يك آن را .
و أيضا از اسحاق بن عمار به سند مجهول روايت كرده است قال قال أبو عبد اللّه عليه السلام : مال الناصب و كل شيء يملكه حلال لك الا امرأته ، فان نكاح أهل الشرك جائز ، و ذلك أن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله قال : لا تسبوا أهل الشرك ، فان لكل قوم نكاحا ، و لو أنا نخاف أن يقتل منكم برجل منهم ، و الرجل منكم خير من ألف رجل منهم و مائة ألف منهم لامرناكم بالقتل لهم ، و لكن ذلك الى الامام « 2 » .
يعنى : حضرت صادق عليه السلام گفت : مال ناصبى و هر چيز
هامش
( 1 ) تهذيب ج 6 / 387 ، ح 274 .
( 2 ) تهذيب ج 6 / 387 ، ح 275 .