حكم اختلاف القراءات
1 - تنقيح محل الكلام .
2 - مباني الخروج عن مقتضى القاعدة في المقام .
3 - مقتضى التحقيق في حكم القرائات .
تنقيح
محل الكلام إنّ الكلام تارة : يقع في الاختلاف المغيّر للمعنى والصورة ، وأخرى : في الاختلاف المغير للمعنى دون الصورة ، وثالثةً : في الاختلاف المغير للصورة ، دون المعنى .
وعلى أيّ حال ؛ تارة : يقع في حركات الاعراب وأخرى : في الحروف ، وثالثة : في الكلمات ، إلّاأنّ في اختلاف الكلمات لا يفرض تغيُّر المعنى وحده دون الصورة لأنّ الاختلاف في الكلمة لا يتصور مع حفظ الصورة . وقد سبق مثال ذلك كله في مبحث أنحاء اختلاف القراءة .
أما الاختلاف غير المغيّر للمعنى والصورة في الاعراب والحروف ، فلا ينبغي الاشكال فيه وكذا المغير للصورة فقط . نعم لو ثبت هيئة خاصّة لكلمة قرآنية متواتراً أو بخبر صحيح عن النبي يجب اتّباعه
تعبّداً - مثل ما ورد من النهي عن الهمز في « نبيّ » بأن يُقرأ « نبىء » - ، كما أنّ عدم تواتر مثله لا يضر بحقيقة القرآن ومادّته .