ولأن ذلك الاستثناء راجع إلى « براءَة » - أوّلًا - المستثنى منه ، إذاً فلا براءَة إلى المعاهَدين غير الناقضين ولا غير المظاهرين علينا عدواً ، وأما غير المعاهَد فتشمله البراءَة مهما كانت أخف من المعاهَد الناقض ، والنص هذا يختص البراءَة هذه - الخاصة - ب « الذين عاهدتم . . » إعلاناً جاهراً بحرب ضارية لا مردَّ عنها .
وقد يعم ذلك الاستثناء كلًا من « براءَة - فسيحوا - واعلموا - وأذان » فالمشرك المعاهَد المتعهد خارج عن كل هذه الأربعة ، فلا براءَة من اللَّه إليه ، ولا سَيْحَ محدوداً في الأرض أربعة أشهر عليه ، ولا تنديد به ولا إخافة وإنذارَ ، وإنما « فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم » و « فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » .
ثم و « . . فاقتلوا المشركين . . » يختص بناقضي العهد المظاهرين ، أم ويعم غير المعاهدين أيضاً إذا أصروا على مواصلة الكفر الضاري المفتتن .
وترى النقض المستنكَر المهدَّد به هنا يختص بنقض الصلح أن يحاربوهم صراحاً ؟
و « شيئاً » بعد « عاهدتم » تستغرق التهديد بأي نقض لأيجزءٍ من العهد ، حرباً أم تخلفاً آخر كدعاية ضد الإسلام وهي أنقض النقض ، واستمرار لتطبيق سنن الجاهلية في البيت الحرام .
ومظاهرة عدو كنقض عهد تشمل كافة ألوان المظاهرات ، حربية ودعائية أماهيه من مظاهرات تُضعف ساعد الإسلام أو مساعده .
المرجعية الدينية والسياسية
كما أن شأن الهداية في الهداة ينقسم إلى خاصة يختصهم اللَّه ويجتبيهم بالوحي والنبوة أو الإمامة ، أو النبي والامام يصطفي للإمرة والقضاء من يرضونه لذلك .
وإلى عامة ، كمرجعية الفيتا وكالقضاء وما إليهما من الشؤون العامة الدينية زمن الغيبة الكبرى .
فكذلك الملك والسلطان ، فمن خاصة بنص الوحي كمن ذكرناهم من الأنبياء وغيرهم ،