وقال الإمام الصّادق عليه السلام :
ليس لأحدٍ أن يحدّ أكثر من ثلاثة أيّام إلّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها [ 1 ] .
وقد أورد العلّامة المجلسيّ رحمة الله عليه في البحار :
وأمّا استحبابُ بعث الطعام ثلاثة أيّام إلى صاحب المصيبة فلا خلاف بين الأصحاب في ذلك ، وفيه إيماءٌ إلى استحباب اتّخاذ المأتم ثلاثةً ، بل على استحباب تعاهدهم وتعزيتهم ثلاثةً أيضاً ، فإنّ الإطعام عنه يدلّ على اجتماع الناس للمصيبة [ 2 ] .
ثمّ نقل بعد ذلك كلام الشهيد الأوّل عن الذكرى ، وكذلك رواية الرسول الأكرم والإمام الصّادق عليهماالسلام حيث ورد فيهما أنّ العزاء على المتوفّى ثلاثة أيّام فقط .
وكذلك الشيخ أبو الصلاح الحلبيّ يقول حين تعرّضه لهذه المسألة :
هامش
[ 1 ] ( ) من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 182 ، ح 550 .
[ 2 ] ( ) بحار الأنوار ، ج 79 ، ص 71 .