تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
شك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقل والأحوط الأكثر .

[ مسألة 12 : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ]

[ 2669 ] مسألة 12 : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر ، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثر فيه فالواجب نصف العشر .

[ مسألة 13 : الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ]

[ 2670 ] مسألة 13 : الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلا ( 1 ) ، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم .

[ مسألة 14 : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه ]

[ 2671 ] مسألة 14 : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر وكان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى العشر ، وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي ، ومن ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد وجرى على أرض أخرى .

[ مسألة 15 : إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ]

[ 2672 ] مسألة 15 : إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا ( 2 ) ، بل ما يأخذه العمال زائدا
شرح
آلة بها يوصل الماء إلى الزرع ويسقيه ففيه نصف العشر . ( 1 ) هذا من جهة ان ما سقته السماء ففيه العشر يصدق عليه ، وبه يظهر حال المسألة الآتية . ( 2 ) في استثناء ذلك من العين الزكوية اشكال بل منع ، فان المستثنى منها انما هو حصة السلطان باسم المقاسمة التي تؤخذ من نفس العين ، بل هي غير مملوكة للزارع من الأول ، فاذن يكون استثناؤها من باب التخصص وعلى
تعاليق مبسوطة — صفحة 98 | الشيخ محمد إسحاق الفياض