جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلا وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير .
[ مسألة 10 : لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا ]
[ 2667 ] مسألة 10 : لا تتكرر زكاة الغلات بتكرر السنين إذا بقيت أحوالا ، فإذا زكّى الحنطة ثم احتكرها سنين لم يجب عليه شيء ، وكذا التمر وغيره .
[ مسألة 11 : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء ]
[ 2668 ] مسألة 11 : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر بل الزرع أيضا في بعض الأمكنة ، ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات ، ولو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر ، ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب ( 1 ) ، ولو
شرح
حتى من النقدين ، حيث إن تبديل عين الزكاة بغيرها بحاجة إلى دليل وقد تقدم انه لا دليل عليه الّا في خصوص ما إذا كانت القيمة من النقدين .
نعم ، قد ادعى الاجماع على الجواز في المسألة ، ولكن اثبات هذا الحكم بالإجماع المدعى فيها في غاية الاشكال والمنع .
( 1 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، لأن نسبة الغلبة إذا كانت نسبة ضئيلة على نحو لا تمنع عن صدق الاشتراك فالحكم النصف والنصف وإن كانت كثيرة على نحو تمنع عن صدق الاشتراك فالحكم كما ذكره الماتن قدّس سرّه . وعلى الجملة فما دل على أن ما سقته السماء ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي ففيه نصف العشر لا يشمل صورة الاشتراك ، لأن اطلاق الأول معارض مع اطلاق الثاني في هذه الصورة ، والمرجع فيه حينئذ صحيحة معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
« فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر ، فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر ، فقلت له : فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء