[ مسألة 6 : وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخرها عنه ضمن ]
[ 2663 ] مسألة 6 : وقت الإخراج الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه وإذا أخرها عنه ضمن ، عند تصفية الغلة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فوقت وجوب الأداء ( 1 ) غير وقت التعلق .
[ مسألة 7 : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ ]
[ 2664 ] مسألة 7 : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ ( 2 ) .
[ مسألة 8 : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته ]
[ 2665 ] مسألة 8 : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته .
[ مسألة 9 : يجوز دفع القيمة حتى من غير النقدين ]
[ 2666 ] مسألة 9 : يجوز ( 3 ) دفع القيمة حتى من غير النقدين من أي
شرح
بالاخراج من حين التعلق لا أن ولاية الحاكم قاصرة .
فالنتيجة : ان الساعي إذا طلب الزكاة من المالك بعد التعلق من قبل الحاكم الشرعي ولاية وجب عليه القبول حتى على القول المشهور فضلا عما قويناه .
( 1 ) مر انه لا دليل على أن للأداء وقتا معينا بحيث لا يحق لأي واحد حتى الحاكم الشرعي الزام المالك بالاخراج قبلها ، بل وقته يبدأ بوقت التعلق ، فإذا تعلقت الزكاة بالغلات جاز للمالك أن يقوم بالافراز والتقسيم وتعيين حصة الزكاة وتسليمها إلى الفقراء أو إلى الحاكم الشرعي ، كما أن للحاكم الشرعي أن يطالب منه التسليم ، فإذا طلب لا يحق له الامتناع .
فالنتيجة : انه لا يجوز تأخير دفع الزكاة بعد التصفية والاجتذاذ والاقتطاف لا ان ذلك الوقت هو وقت وجوب الأداء ، بل وقته موسع يدخل من حين التعلق .
( 2 ) هذا بناء على المشهور من أن تعلق الزكاة بثمر النخل من حين اصفراره أو احمراره قبل صدق التمر عليه ، ولكن قد مر ان تعلقها بثمره من حين صدق التمر ، وعليه فلا موضوع للمقاسمة قبل ذلك ، وبه يظهر حال المسألة الآتية .
( 3 ) في الجواز اشكال بل منع ، لأن مقتضى القاعدة عدم الجواز مطلقا