[ مسألة 3 : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ]
[ 2784 ] مسألة 3 : يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي بعنوان الوكالة عن المالك في الأداء ، كما يجوز بعنوان الوكالة في الإيصال ، ويجوز بعنوان أنه ولي عام على الفقراء ، ففي الأول يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير ( 1 ) ، والأحوط تولي المالك أيضا حين الدفع إلى الحاكم ، وفي الثاني يكفي نية المالك حين الدفع إليه وإبقاؤها مستمرة إلى حين الوصول إلى الفقير وفي الثالث أيضا ينوي المالك حين الدفع إليه لأن يده حينئذ يد الفقير المولّى عليه .
[ مسألة 4 : إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولي للنية ]
[ 2785 ] مسألة 4 : إذا أدى ولي اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولي للنية .
[ مسألة 5 : إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه ]
[ 2786 ] مسألة 5 : إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه ،
شرح
الحياة شريطة أن يكون عاجزا عن العمل كما في الحج .
وإن شئت قلت : ان الوكيل معنى حرفي ومجرد وسيلة للموكل وبمثابة الآلة له وهو يصنع ويفعل بواسطته ، وهذا هو المفهوم العرفي من الوكيل ، وعلى ذلك فالمالك إذا وكل فردا في اخراج زكاته من النصاب وايصاله إلى الفقراء فعليه أن ينوي القربة بفعل وكيله باعتبار أنه فعله حقيقة بواسطته ومقرب له ، فاذن لا فرق بين أن يكون الأداء من المالك بالمباشرة أو بواسطة الوكيل ، وهذا بخلاف النائب فإنه معنى اسمي والفعل مستند إليه لا إلى المنوب عنه ، غاية الأمر ان فعل النائب يوجب سقوطه عن ذمة المنوب عنه ، فمن أجل ذلك تكون النيابة على خلاف القاعدة ، فمشروعيتها في كل مورد بحاجة إلى دليل ، وهذا بخلاف الوكالة فإنها على القاعدة في كل مورد شريطة أن يكون المورد قابلا لها فلا تحتاج إلى دليل .
( 1 ) تقدم أن الصحيح في مثل هذا الفرض هو تولي المالك النية لأنه الدافع في الحقيقة ، والحاكم واسطة في الايصال والدفع إلى