بسبب هذا الدين ، ويجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا ، وأما لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميا وقلنا إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء لم يجز الاحتساب عليه .
شرح
عنده لم يصح احتساب ما في ذمته من الدين زكاة عليه من سهم الفقراء .
نعم ، يصح احتسابه من سهم الغارمين أو من سهم سبيل اللّه .
ودعوى : انه فقير بسبب هذا الدين ، وعليه فلا مانع من احتسابه زكاة من سهم الفقراء .
مدفوعة : بأن الغناء المانع من أخذ الزكاة هو ما إذا كان عند الشخص مؤنة السنة بالفعل أو بالقوة ، والمفروض وجود هذه المئونة عنده في المقام ، غاية الأمر انه مديون بمقدارها ، وهو لا يمنع عن غنائه .
نعم ، لو أدى ما لديه من المال أصبح فقيرا ، وأما ما دام لم يؤده فهو يبقى على الغناء ، فلا يجوز له أخذ الزكاة من باب الفقر .
نعم ، يجوز له أن يأخذها من سهم الغارمين أو من سهم سبيل اللّه .
فالنتيجة : ان ذلك لو لم يكن أقوى فلا شبهة في أنه أحوط .