[ مسألة 5 : إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا ولم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه ]
[ 2778 ] مسألة 5 : إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا ولم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا فإذا جاز وقت الوجوب حسه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب ، ولا يجب عليه ذلك بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلى غيره ، وإن كان الأحوط الاحتساب عليه وعدم الأخذ منه .
[ مسألة 6 : لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك ]
[ 2779 ] مسألة 6 : لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك ، كما أنه لو نقص كان النقص عليه ، فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يسترد عوضه لا عينه كما هو مقتضى حكم القرض ، بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة .
[ مسألة 7 : لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضا من النصاب وخرج الباقي عن حده ]
[ 2780 ] مسألة 7 : لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضا من النصاب وخرج الباقي عن حده سقط الوجوب على الأصح ، لعدم بقائه في ملكه طول الحول سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة فلا محل للاحتساب ، نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق .
[ مسألة 8 : لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثم حال الحول ]
[ 2781 ] مسألة 8 : لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثم حال الحول يجوز ( 1 ) الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر
شرح
ومنها : صحيحة زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال : لا ، أيصلّي الأولى قبل الزوال » « 1 » .
( 1 ) في الجواز اشكال ، ولا يبعد عدمه ، فإنه إذا صار غنيا بعين هذا المال
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 3 .