[ مسألة 23 : إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها ]
[ 2680 ] مسألة 23 : إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها .
[ مسألة 24 : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ]
[ 2681 ] مسألة 24 : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ، فيضم الثمار بعضها إلى بعض وإن تفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر ، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصابا اخذ منه ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر ، وإن كان الذي أدرك أوّلا أقل من النصاب ينتظر به حتى يدرك الآخر ويتعلق به الوجوب فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع ، وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرتين يضم . الثاني إلى الأول لأنهما ثمرة سنة واحدة لكن لا يخلو عن إشكال ( 1 ) لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل .
[ مسألة 25 : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه ]
[ 2682 ] مسألة 25 : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه وإن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمر
شرح
تقدير تسليم استثناء المؤن فالعمل بما أنه من مئونة السنة الأولى فيستثنى من النصاب فيها دون النصاب في السنة الثانية والثالثة ، ونتيجة ذلك وجوب الزكاة في الثانية والثالثة وإن لم يبلغ الحاصل النصاب على تقدير التوزيع .
( 1 ) والأظهر هو الضم شريطة أن تبقى إلى الثمرة الثانية .
نعم ، لا يجب عليه ابقاؤها إلى الثانية ، وأما إذا بقيت عنده اتفاقا إلى زمان الثانية وأصبح المجموع النصاب تعلق وجوب الزكاة به من ذلك الحين باعتبار ان المتفاهم العرفي من اطلاقات الأدلة ان المعيار انما هو ببلوغ ثمرة سنة واحدة النصاب سواء أكانت في زمن واحد أم كانت في أزمنة متعددة ما دام يصدق عليها أنها ثمرة أنبتت في عام واحد وبلغت النصاب حيث إنه مشمول لإطلاق قوله عليه السّلام : « ما أنبتت الأرض من حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب إذا بلغ خمسة