[ مسألة 16 : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق ]
[ 2673 ] مسألة 16 : الأقوى ( 1 ) اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق
شرح
وانما الصدقة لأهلها » « 1 » .
( 1 ) في القوة اشكال بل منع ، والأظهر عدم خروج ما يعادلها من النصاب فإنه بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه ، وأما الوجوه التي استدل بها على الخروج فهي بأجمعها ساقطة وهي ما يلي . .
الأول : الاجماع المدعى في كلمات بعض الفقهاء .
والجواب أولا : ان المسألة مشهورة لا أنها مجمع عليها .
وثانيا : انه لا يمكن احرازه بين الفقهاء المتقدمين لعدم الطريق إليه كما مرت الإشارة إليه غير مرة .
وثالثا : انه ليس بتعبدي لاحتمال أن يكون مدرك المسألة عند الكل أو البعض سائر الوجوه .
الثاني : الأصل ، بدعوى ان مقتضاه عدم تعلق الزكاة بما يعادل المؤن من النصاب .
والجواب : ان الأصل انما يكون مرجعا في مورد الشك في التعلق ، ولا شك لنا في تعلقها بتمام النصاب بمقتضى اطلاقات روايات العشر ونصف العشر .
الثالث : قوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم : « ويترك للحارس العذق والعذقان ، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله » « 2 » بتقريب انه يدل على استثناء أجرة الحارس من النصاب .
والجواب : انه لا يدل على أنه من باب أجرة الحارس ، بل مناسبة الحكم والموضوع تقتضى أن يكون ذلك حقا استحبابيا مجعولا له ولو بملاك حق
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث : 6 .
( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الغلات الحديث : 3 .